باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض.

32492. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في مكاتبة بين شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه، كيف يصنع بالخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم نفسها يوما، قلت: فإن ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفين، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

المصادر

الكافي 7: 172 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: فيعتق.

32493. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في (1) سنة، فجئته بالمال كله ضربة واحدة، فسألته أن يأخذه كله ضربة (2)، ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت، واعترض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فأنت أحق بشرطك.

المصادر

الكافي 7: 173 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كل.
2- في المصدر زيادة: واحدة.