باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط اذا مات، وحكم ولده.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موانع الارث من الكفر والقتل والرق » باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط اذا مات، وحكم ولده.

32483. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤد مكاتبته، وترك مالا وولدا؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه، فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن كان (1) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنه حر، فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 151 | 5.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 9: 350 | 1257، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 | 128.

32484. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 151 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 349 | 1256، وبسند آخر في الاستبصار 4: 37 | 125.

32485. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابنا له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا، وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 152 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: عن مكاتب.
2- التهذيب 9: 350 | 1258، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 | 126.

32486. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في مكاتب مات، وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا، وله ولدان أحرار، فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلا أنه قال: إن علّيا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (2).

المصادر

الكافي 7: 152 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 9: 352 | 1262.
2- التهذيب 9: 352 | 1263.

32487. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، (وترك مالا) (1)، وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فانه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر، ونصفه عبد للذي (2) كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

المصادر

التهذيب 9: 350 | 1259.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي...

32488. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

المصادر

التهذيب 9: 351 | 1260، والفقيه 3: 76 | 267.

32489. 

قائمة المحتويات وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدوا.

المصادر

التهذيب 9: 352 | 1261، والاستبصار 4: 38 | 127.

32490. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابنا، ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 353 | 1265.

الهوامش

1- الفقيه 4: 248 | 803.

32491. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2).

المصادر

التهذيب 9: 352 | 1264.

الهوامش

1- الكافي 7: 152 | 8.
2- الفقيه 4: 247 | 799.