باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه ان كان مساويا، واختص به ان كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم اذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للامام (عليه السلام).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امه فإن (2) ميراثه لها، وإن لم تسلم امه، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام (3). ورواه الصدوق والشيخ (4) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5).
المصادر
الكافي 7: 144 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية.
2- في المصدر زيادة: جميع.
3- لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم جماعة من المتأخرين ـ منهم المحقق في الشرائع 4: 12، والعلامة في المختلف: 751، والشهيد في الدروس: 254، وكذلك الشيخ في المبسوط: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب، فانه رد نص صحيح صريح لاجل حكم لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الاحاديث.«منه. قده» راجع المختلف: 751.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث (من) (1) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، (2) وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته، وتجعل في بيت مال المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).