محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون) (1) قال: إنما عنى بذلك: اُولي الارحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن (حسين الرزاز) (1) قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال، لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 75 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيب: حسين البزاز.
2- التهذيب 9: 267 | 972، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الاتي (1) عن علي (عليه السلام) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والانصار، وجعل المواريث على الاخوة في الدين، لا في ميراث الارحام، وذلك قوله: (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا... في سبيل الله... اولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) (2) فأخرج الاقارب من الميراث، وأثبته لاهل الهجرة وأهل الدين خاصة (3)، فلما قوى الاسلام أنزل الله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (4) فهذا معنى نسخ الميراث.
المصادر
المحكم والمتشابه: 6.
الهوامش
1- يأتي في الفائدة الثانية | 51 من الخاتمة.
2- الانفال 8: 72 والاية المصحف: (ان الذين ء امنوا وهاجروا وجهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين ءامنوا ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شيء حتى يهاجروا).
3- في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لاخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (1) قال: في هاتين الايتين دلالة على تقدير سهام المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت (عليهم السلام) دون غيرهم: اعلم أن الارث يستحق بأمرين: نسب، وسبب. فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب، والميراث بالولاء لايثبت إلا مع فقد كل نسب. وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميت، ومن يتقرب بهما، والاخر ولده، وولد ولده وإن سفل. والمانع من الارث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الابوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب: الاول: الولد يمنع من يتقرب به، ومن يجري مجراه من ولد اخوته وأخواته عن أصل الارث، ويمنع من يتقرب بالابوين، ويمنع الابوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والابوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويرتبون الاقرب فالاقرب، وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والاخوات مع الاجداد والجدات. ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين: بالفرض، والقرابة. فالفرض ما سماة الله تعالى، ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الابوين أو أحدهما، لان كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الابوين، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الاب والام، أو الاب دون كلالة الام، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الام، (فإن كلالة الام) (4) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام، للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لاينقصون منه، والباقي لكلالة للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لاينقصون منه، والباقي لكلالة الاب، ولايرث كلالة الاب مع كلالة الاب والام، ذكورا كانوا أو اناثا. فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب، ثم ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ نصيب من يتقرب به، ذكرا كان أو انثى، والبطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الاب يأخذ جميع المال إذا انفرد، ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه، ومن يتقرب بهما من عم أو عمة، فالجد أبو الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال، للذكر مثل حظ الانثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد، وولد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم في مقاسمة الجد والجدة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب، وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد. وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد والجدة من قبلها، أو من يتقرب بها من الخال والخالة، فإن أولادهم يرثون بالفرض (5) دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والاخوات من قبلها، ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب، سواء كان الاقرب من قبل الاب أو من قبل الام، إلا في مسألة واحدة، وهي ابن عم (لاب وام وعم لاب)، (6) فإن المال كله لابن العم، هذه اصول مسائل الفرائض.