باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به اذا لم يكن احد أقرب منه، وان ذا الفريضة احق من غيره برد الباقى مع عدم المساوى.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موجبات الارث » باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به اذا لم يكن احد أقرب منه، وان ذا الفريضة احق من غيره برد الباقى مع عدم المساوى.

32499. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

المصادر

الكافي 7: 77 | 1، والتهذيب 9: 269 | 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.

32500. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 77 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 269 | 977.

32501. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 7: 77 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 269 | 978.