محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
المصادر
الكافي 7: 77 | 1، والتهذيب 9: 269 | 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).