محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لاتقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
وعن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى الحلبي، عن شعيب الحداد، عن بريد الصانع (2)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن رباعا (3)؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فإن الناس لا يرضون بهذا، قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.