باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وان لم يكونوا أوصياء، وان كان الوارث أيتاما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب موجبات الارث » باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وان لم يكونوا أوصياء، وان كان الوارث أيتاما.

32505. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، (1) قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد (2)، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كله فلا بأس.

المصادر

التهذيب 9: 392 | 1400، والكافي 7: 67 | 3 والفقيه 4: 161 | 563، نحوه.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن سماعة.
2- العقد: جمع عقدة، وهي البستان. «الصحاح (عقد) 2: 510».
3- في نسخة (فأسهم) وفي اخرى (فأسهمهم) (هامش المصححة).