الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وان لم يكونوا أوصياء، وان كان الوارث أيتاما.
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الفرائض والمواريث
»
أبواب موجبات الارث
» باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وان لم يكونوا أوصياء، وان كان الوارث أيتاما.
32505.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
(1)
قال: سألته عن رجل مات، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد
(2)
، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم
(3)
ذلك كله فلا بأس.
المصادر
التهذيب 9: 392 | 1400، والكافي 7: 67 | 3 والفقيه 4: 161 | 563، نحوه.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: عن سماعة.
2- العقد: جمع عقدة، وهي البستان. «الصحاح (عقد) 2: 510».
3- في نسخة (فأسهم) وفي اخرى (فأسهمهم) (هامش المصححة).
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation