باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وان كان وارث مساو لاسهم له فالفاضل له، وان الميراث للاقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، اذا حكم له به العامة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن حسين الرزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 75 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
قال الكليني والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن السندي، عن موسى بن خنيس (1)، عن عمه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عياش ـ في حديث ـ أنه قيل له: ماتدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء (2) أنه ورث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبوبكر بن عياش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فأتاه علي (عليه السلام) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله) الميراث كله.
المصادر
التهذيب 6: 310 | 857.
الهوامش
1- في المصدر: موسى بن حبيش.
2- قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
وبإسناده عن أبي طالب الانباري، عن محمد بن أحمد البريدي (1)، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة، فقلت: ياابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنى أقول: إني قول الله عز وجل: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) (2) وقوله (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). (3) وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه علي، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا، فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبدالله بن طاووس، نه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، ان يحمل على هؤلاء حملا شديدا ـ يعني: بني هاشم ـ.
وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعا، عن أبي كريب، عن علي بن سعيد، عن علي بن عابس، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: ألحقوا بالاموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فللاولى عصبة ذكر. وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس فضل البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة. قال الشيخ: قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء. قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا.
وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن سعد بن الربيع قتل يوم احد، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إن أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (1) حتى ختم الاية، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمهما، وقال: أعط الجاريتين الثلثين، وأعط امهما الثمن، وما بقى فلك.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: (1) اختلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي قرابته، لان الله تعالى يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) وقال عثمان: اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4).
وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة، وكان يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم) (1) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اولي الارحام.
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لان أقربهم إليه رحما أولى به، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): أيهم (2) أولى بالميت، وأقربهم إليه (3)؟ امه؟ (أو أخوه) (4)؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته.