محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب، وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمّي لهم شيئا.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن. ورواه العياشي في (تفسيره) عن سالم الاشل (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الله أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، وكذا الاول (1).
وعن أحمد بن محمد ـ يعني: العاصمي ـ عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب باحدى يديه على الاخرى، ثم قال: يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها، لو كنتم قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الولاية والوارثة لمن (1) جعلها الله، ما عال ولي الله، ولا طاش (2) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الامة في شيء من أمر الله، ألا (وعند علي) (3) علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم، وما فرطتم فبما (4) قدمت أيديكم، وما الله بظلام للعبيد (5). وعن أبي علي الاشعري، والحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (6).
المصادر
الكافي 7: 78 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: حيث.
2- في المصدر: ولا عال.
3- في المصدر: عندنا.
4- في المصدر: فيما.
5- في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبدالله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن (عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة) (1) قال: جالست ابن عباس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت (2) الفرائض، عنده، ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي سهم (3) ما دخل عليه من عول (الفرائض، وأيم الله) (4) لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها قدم، وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها (لم يبق) (5) لها إلا ما بقى، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف، فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فاذا (دخل عليها ما يزيلها) (6) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والام لها الثلث، فاذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولايزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان، فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن (7) إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فاذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا، فإن بقى شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الانباري، عن أحمد بن هوده، عن علي بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه (8). ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (9). ورواه في (العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى مثله (10).
المصادر
الكافي 7: 79 | 3.
الهوامش
1- في نسخة من علل الشرائع: عبيدالله بن عبد الرحمن بن عتبة، (هامش المخطوط).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه: (قل الله يفتيكم في الكلالة) (1) ولايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله، غير زوج أو زوجة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2). ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (3).
ورواه أيضا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وزاد: وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا، إذا لم يكن معه ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا، إذا لم يكن (1) ولد.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان (1)، عن أبي عمر العبدي، (2) عن علي بنأبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولاتنقص عن (4) الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب. ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (5). ورواه في (العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (6).
وبإسناده عن أبي طالب الانباري، عن الحسن بن محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا، قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم، للابوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللابوين السدسين، والباقي رد على البنتين، وذلك هو الحق، وإن أباه قومنا.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل. ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها، واخوتها لامها، واخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها من امها الثلث سهمان، الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) (1) إنما عنى الله: الاخت من الاب والام والاخت من الاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.