محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وإن الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، (وإن الزوجة لا تنقص) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.
وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبدالله بن بكير جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو امه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الاول. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد)، عن على عليه السلام قال: إن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام، ومن قبل الاب على انفراده، ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1) وقال: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2).