محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعا، عن الاحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة (1)، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث (1) النساء نصف ميراث الرجال، وهن أضعف من الرجال، وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عزّ وجّل، فضل الرجال على النساء درجة، لان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
وعن علي بن محمد، و (1) محمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبومحمد (عليه السلام) فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان. معنى المسألة واحدا. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الاول. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلايل لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: سئل أبو محمد (عليه السلام) (4). ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (5).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفر علي الرجال، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى، في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولاتؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) (1). ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالسند الاتي (2).
المصادر
الفقيه 4: 253 | 814، والتهذيب 9: 398 | 1420.
الهوامش
1- النساء 4: 34.
2- يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (382) ورمز (أ).
وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن (الحسين بن الوليد) (1)، عن ابن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلا أنه اقتصر على العلة الاولى.
وبإسناده عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة، وأكلت حواء ستاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين.
وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن علي البصري، عن محمد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) ـ في حديث ـ: إن رجلا سأله، لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: من قبل السنبلة كان (1) عليها ثلاث حبات، فبادرت (2) حواء فأكلت منها حبه، وأطعمت، آدم حبتين. فلذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين. ورواه في (العلل) بهذا السند (3)، والذي قبله عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، والذي قبلهما عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الاول عن علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبدالله ابن أحمد النهيكي، عن أبي عمير مثله.
العياشي في (تفسيره) عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إن فاطمة (عليها السلام) انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (2).