باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الابوين والاولاد » باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

32567. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنه فللاكبر من الذكور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه أسقط: وراحلته (2).

المصادر

الكافي 7: 86 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 9: 275 | 997، والاستبصار 4: 144 | 541.
2- الفقيه 4: 251 | 805.

32568. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 86 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 9: 275 | 996، والاستبصار 4: 144 | 540.

32569. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللاكبر منهم.

المصادر

الكافي 7: 85 | 1، والتهذيب 9: 275 | 994، والاستبصار 4: 144 | 538.

32570. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن، بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)،: إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 85 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 275 | 995، والاستبصار 4: 144 | 539.

32571. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الميت إذا مات فإن لابنه الاكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

المصادر

الفقيه 4: 251 | 806.

32572. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام): إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لاكبرهما.

المصادر

التهذيب 9: 276 | 998، والاستبصار 4: 144 | 542.

32573. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

المصادر

التهذيب 9: 276 | 999، والاستبصار 4: 145 | 544.

32574. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كم من (1) إنسان له حق لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله؟! قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لايعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: وما كان؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

المصادر

التهذيب 9: 276 | 1000، والاستبصار 4: 144 | 543.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

32575. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحا من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عجب (1) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجب (2) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب (3) لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه، ولا يتهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 9: 276 | 1001.

الهوامش

1- في المصدر: عجبت.
2- في المصدر: عجبت.
3- في المصدر: عجبت.

32576. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

المصادر

التهذيب 6: 298 | 832.