محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاب سهمان، وللام سهم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للام سهم، وللاب سهمان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن (أبي عبدالله) (1) (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان.
المصادر
الفقيه 4: 191 | 665.
الهوامش
1- في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.