باب أن الابوين اذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للاب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الابوين والاولاد » باب أن الابوين اذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للاب.

32613. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاب سهمان، وللام سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 91 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 9: 270 | 980.

32614. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للام سهم، وللاب سهمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 91 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: ابن مسكين.
2- التهذيب 9: 269 | 979.

32615. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن (أبي عبدالله) (1) (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان.

المصادر

الفقيه 4: 191 | 665.

الهوامش

1- في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.

32616. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.

المصادر

التهذيب 9: 273 | 989.