محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في (1) الاخوة من الام: لا يحجبون الام عن الثلث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال لي: يازرارة! ما تقول في رجل (مات، و) (1) ترك أخويه من امه وأبويه؟ قال: قلت: السدس لامه)، وما بقي فللاب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجّل يقول: في كتابه العزيز: (فإن ان له اخوة فلامه السدس): (2) فقال لي: ويحك يا زرارة! اولئك الاخوة من الاب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس، وللاب ما بقي، فإن كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب، واللاخوة من الاب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث، وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس، وحجبها الاخوة من الاب والاخوة من الاب، والام، لان الاب ينفق عليهم، فوفر نصيبه، وانتقصت الام من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشيء، ولايحجبون امهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك، أنه كما أقول لك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال: قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين واخوة لام، أنهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل (1)، ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك (أبوين فلامه الثلث، ولأبيه) (2) الثلثان في كتاب الله عزّ وجّل، فإن كان له اخوة ـ يعني: الميت، يعني: اخوة لاب وام أو اخوة لاب ـ فلامه السدس وللاب خمسة أسداس، وإنما وفر للاب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لاب، فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك امه، واخوة وأخوات لاب وام، (أو اخوة) (3) وأخوات لاب، واخوة وأخوات لام، وليس الاب حيا، فانهم، لايرثون، ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات، وترك أبويه واخوة لام، قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث.
وعنه، عن رجل، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها، وامها، وأباها، واخوتها، قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهمان، وللام السدس، وليس للاخوة شيء، نقصوا الام، وزادوا الاب، لان الله تعالى قال: (فإن كان له اخوة فلامه السدس) (1).
وعنه، عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته، قال: للام السدس، وللاب خمسة أسهم، وسقط (1) الاخوة، وهي من ستة أسهم.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجّل: (فإن كان له اخوة فلامه السدس،) (1): يعني: اخوة لاب وام، (وإخوة) (2) لاب.