محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه لسلام)، قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت، حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام، عن الثلث، لانهن بمنزلة الاخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أبوين واختين لاب وام، هل يحجبان الام عن الثلث قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان، أو أربع أخوات لاب وام، أو لاب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله عليه السلام في أبوين واختين، قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزّ وجّل قال: (فإن كان له اخوة) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ام واختين، قال: للام الثلث لان الله يقول: (فإن كان له اخوة) (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
وعن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لايحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين، أو أخا (واختين)، (1) فإن الله يقول: (فإن كان له اخوة فلامه السدس) (2).