محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الام لا تنقص عن (1) الثلث أبدا، إلا مع الولد والاخوة، إذا كان الاب حيا.
وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت امها، وأخوين لها من أبيها وامها، وجدا أبا امها، وزوجها؟ قال: يعطي الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان ابنته ام الميتة حجبته عن الميراث، ولا تعطى (1) الاخوه شيئا.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله، وأبي جعفر (عليهما السلام)، أنهما قالا: إن مات رجل، وترك امه، واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب، وإخوة وأخوات لام، وليس الاب حيا، فانهم لا يرثون، ولا يحجبونها، لانه لم يورث كلالة.