باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الابوين والاولاد » باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا.

32635. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث، (1) إلا من اذن بالصراخ، ولاشيء أكنه البطن وإن تحرك، إلا مااختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأم، أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب، ولايرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان مثله إلى قوله: والنهار (2).

المصادر

الفقيه 4: 198 | 674.

الهوامش

1- في المصدر: يرثك.
2- التهذيب 9: 282 | 1022.