محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان، إذا لم يرثا؟ قال: لا.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 9: 292 | 1021، والفقيه 4: 247 | 798، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب 16 من أبواب موانع الارث.