باب انه اذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للاب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الابوين والاولاد » باب انه اذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للاب.

32641. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام)، صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث (1) سهمان، وللاب السدس سهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3).

المصادر

الفقيه 4: 195 | 670.

الهوامش

1- في الاستبصار زيادة: تاما (هامش المخطوط).
2- الكافي 7: 98 | 3.
3- التهذيب 9: 284 | 1030، والاستبصار 4: 142 | 531.

32642. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع، للام الثلث، وما بقي فللاب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 195 | 671.

الهوامش

1- الكافي 7: 98 | 2، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).
2- التهذيب 9: 284 | 1029، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).

32643. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين، قال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقى فللاب.

المصادر

الكافي 7: 98 | 1، التهذيب 9: 284 | 1028.

32644. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وامها، وأباها، قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبإسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 98 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 9: 285 | 1032.
2- التهذيب 9: 285 | 1033.

32645. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب السدس.

المصادر

التهذيب 9: 286 | 1034، والاستبصار 4: 143 | 633.

32646. 

قائمة المحتويات وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب السدس.

المصادر

التهذيب 9: 286 | 1036، والاستبصار 4: 143 | 535.

32647. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللام الثلث كاملا، وما بقي فللاب.

المصادر

التهذيب 9: 286 | 1035، والاستبصار 4: 143 | 534.

32648. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن علي بن محمد بن سكين) (1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقي فللاب.
وسألته عن امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها؟ قال: للزوج النصف، وللام الثلث من جميع المال، وما بقي فللاب.

المصادر

التهذيب 9: 286 | 1039، والاستبصار 4: 143 | 536.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط).

32649. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة ماتت، وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف، وللام السدس، وللاب ما بقي.

المصادر

التهذيب 9: 287 | 1040، والاستبصار 4: 143 | 537.