محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، (عن عمر بن اُذينة) (1)، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللام، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللاب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة، النصف، ولابويه (2) لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللابوين لكل واحد (1) سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللابوين. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة أسهم، فان (1) للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما.
وبإسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ انه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللاب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللاب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللاب الربع.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، وما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم، ومن الاخ، ومن العصبة، لان الله تعالى سمي لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات، وترك ابنتيه (1) وأباه قال: للاب السدس، وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس، شيئا قلت له: فانه ترك بنات وبنين واما، قال: للام السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الانثيين.