محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر (1)، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لاتعول، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام، فأما الزوج والاخوة للام، فانهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه (3).
المصادر
الكافي 7: 96 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: سهما (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، وعن علاء بن رزين) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فهي للابنة (3).
المصادر
الكافي 7: 96 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبدالله، وعن أبي جعفر (عليهما السلام)، أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال: للزوج الربع، وللام السدس، وللابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (1)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، (ولكل واحد من الابوين) (2) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما. للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شيء، ولايرث أحد من خلق الله مع الولد، إلا الابوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا، فانهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 97 | 3.
الهوامش
1- الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. «منه رحمه الله».
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولادا ـ ذكورا، واناثا ـ كان للزوج الربع في كتاب الله، وللابوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظ الانثيين.