محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن بكير عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: ليس للاخوة من الاب والام والاخوة من الاب، ولا للاخوة من الام مع الاب شيء، ولا مع الام شيء.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت امها، وأخوين لها من امها وأبيها، وجدها أبا امها، وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولايعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته (1)، ولا يعطى الاخوة شيئا.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك أباه، وعمه، وجده؟ قال: فقال: حجب الاب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بنالحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (2).
وعنه، عن علي بن عبدالله جميعا، عن إبراهيم، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأبويها، (وجدها، وجدتها) (1) كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي فللابوين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبدالله بن جعفر (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 114 | 10.
الهوامش
1- في التهذيب: وجدها أو جدتها (هامش المخطوط) وفي المصدر: أوجدها أو جدتها.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ترك امه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال للاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك: أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الاقرب فالاقرب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).