محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الام السدس، وابنتها حية.
وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس، ولم يفرض لها شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد (1) السدس طعمة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 114 | 14.
الهوامش
1- في نسخة الجدة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 9: 311 | 1117 وفيه: عن أبي جعفر (عليه السلام)، وبسند آخر في الاستبصار 4: 162 | 615.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله فرض الفرائض، فلم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس، فأجاز له ذلك. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحجال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إن ابنتي هلكت، وامي حيّة، فقال أبان: لا، ليس لامك شيء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): سبحان الله أعطها السدس. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله نحوه، إلا أنه قال: أعطها سهما ـ يعني: السدس (1) ـ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين، من قبل الاب، وثنتين من قبل الام، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد، سقط واحد من قبل الام بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة ام الاب السدس، وابنها حى، وأطعم الجدة ام الام السدس، وابنتها حية. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. مثله (1).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أبوين وجدة لام، قال للام السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للاب. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (1).
وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله (1).
وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبدالله، أو عن عبدالله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن الوليد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض (1) الفرائض، فلم يذكر الجد، فجعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما، فأجاز الله ذلك له.
وعنه، عن محمد بن على ومحمد بن الحسين جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدتين السدس، ما لم يكن دون ام الام ام، ولا دون ام الاب أب.
وعنه، عن (عمرو بن عثمان) (1)، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن بنات بنت وجد؟ قال: للجد السدس، والباقي لبنات البنت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إن الله أدب نبيه (صلى الله عليه وآله) ـ إلى أن قال: ـ وفوض إليه أمر دينه، فقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (1) فحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر (2)، وكان يضمن على الله الجنة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجد، فأطعمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما. الحديث.
وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد، فأجاز الله ذلك له.
وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمد بن علي (عليه السلام) ـ في حديث التفويض ـ قال: وفرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرائض الجد، فأجاز الله ذلك له.