باب انهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الابوين.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الاخوة والاجداد » باب انهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الابوين.

32685. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل ترك ابنته، واخته لأبيه، وامه، فقال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شيء. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبدالله بن محرز مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 100 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 321 | 1153، والاستبصار 4: 147 | 552.

32686. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه، وهو الحجة عليهم، يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه وامه، أو (ترك اختيه لأبيه وامه، واخته) (1) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وامه، واخته لأبيه، أو اخته لأبيه وامه، دون عصبته بني عمه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوه للام شيئا، فقلت لهم: هذه الحجة عليكم وإنما سمى الله للاخوة للام أنه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئا، وأعطيتم الاخت للاب والام والاخت للاب بقية المال دون العم والعصبة، وإنما سماهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمى الاخوة من الام كلالة فقال (2): (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك) (3) فلم فرقتم بينهما؟ فقالوا: السنة واجتماع الجماعة، قلنا: سنة الله وسنة رسوله؟ أو سنة الشيطان وأوليائه؟ فقالوا: سنة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة، فليس الميت يورث كلالة، إذا ترك أبا أو ابنا، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اما أو ابنة، فأبيتم علينا، ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها شيئا وخالفتمونا، في الام كيف تعطون الاخوة للام الثلث مع الام وهي حية، وانما يرثون بحقها ورحمها، وكما ان الاخوه والاخوات للاب والام والاخوة والاخوات من الاب لا يرثون مع الاب شيئا، لانهم يرثون بحق الاب، كذلك الاخوة والاخوات للامّ لا يرثون معها شيئا. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث، ويحجبون الام عن الثلث، فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إني إذا لفاجر، أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله.

المصادر

الكافي 7: 100 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: اخته لأبيه وامه أو أخته.
2- في المصدر زيادة: عز وجل من قائل.
3- النساء 4: 176.

32687. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس للاخوة من الاب والام، ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب شيء مع الام، قال ابن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 102 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 9: 291 | 1046.

32688. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس، وللاب ما بقي، فإن كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام ـ إلى أن قال: ـ فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون امهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك، أنه كما أقول لك.

المصادر

الكافي 7: 104 | ذيل 6.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

32689. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبدالله بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه، قال: المال كله لابنته.

المصادر

الكافي 7: 104 | 8.

32690. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن حماد ابن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة؟ قلت: عن الكتاب، قال: إن عليا عليه السلام، كان يورث الاقرب فالاقرب.

المصادر

قرب الإسناد: 151.

32691. 

قائمة المحتويات محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن زرارة قد روى عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا، إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أما ما روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزّ وجّل يقول: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس) (1) يعني: اخوة لام وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الابناء، فلا تورث البنات إلا الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبدالله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم، عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

رجال الكشي 1: 346 | 211.

الهوامش

1- النساء 4: 11.
2- رجال الكشي 1: 346 | 214.

32692. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبدالله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وامها، وأباها، واخوتها، قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهان، وللام السدس، وليس للاخوة شيء. الحديث.

المصادر

التهذيب 9: 283 | 1023، والاستبصار 4: 145 | 546.

32693. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته، قال: للام السدس، وللاب خمسة أسهم، وتسقط الاخوة، وهي من ستة أسهم.

المصادر

التهذيب 9: 283 | 1024، والاستبصار 4: 146 | 547.

الهوامش

1- في نسخة: مسكين (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.

32694. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات، وترك امه وزوجته، واخته، جده، قال: للام الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والاخت: للجد سهمان، وللاخت سهم.

المصادر

التهذيب 9: 315 | 1133، والاستبصار 4: 161 | 611.

32695. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امه، وزوجته، واختين له، وجده، قال: للام السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد، ونصفه للاختين.

المصادر

التهذيب 9: 315 | 1134، والاستبصار 4: 161 | 612.

32696. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز، وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة تركت امها، وأخواتها لأبيها وامها، واخوة لام، وأخوات لاب، قال: لاخواتها لأبيها، وامها الثلثان، ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.

المصادر

التهذيب 9: 320 | 1149، والاستبصار 4: 146 | 550.

32697. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، وامها، واخوتها لامها واخوتها لأبيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس، وللاخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة من الاب والام.

المصادر

التهذيب 9: 321 | 1152، والاستبصار 4: 146 | 549.

32698. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره، فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتى يعلم (في ما) (1) بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ: قال أبوعلي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق، لايعمل به.

المصادر

التهذيب 9: 394 | 1404.

الهوامش

1- في المصدر: ما في.

32699. 

قائمة المحتويات وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

المصادر

التهذيب 9: 394 | 1405.