باب أن الاخ اذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا واناثا للابوين، أو الاب فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، وللاخت لهما أو لاب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان، والباقى بالرد.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد، قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ للاب، قال: المال بينهما سواء. وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن الإخوه للاب، والاخوات للأب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة (1) للاب والام لو كانوا مكانهن، لان الله عزّ وجّل يقول: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (2) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا، وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لايختلفون فيه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينه، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل، وله اخت تأخذ (1)، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية، لقول الله: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (2) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، وأبوان (3)، أو زوجة.