محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبدالله بن محرز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل ترك ابنته، واخته لأبيه، وامه، فقال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شيء، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس، واخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبدالله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.
وعنه، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك، إذا (1) كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
وعنه عن سندي بن محمد البزاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الاحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عدة من أصحاب علي، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبدالله، عن سليمان أيضا، عن علي، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام)، انه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الام السدس، وأعطوا الاخوة والاخوات ما بقى، فمات الاخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إن ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر، أعني، الدين، فسكت قليلا، ثم قال: خذه.