محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر (أبوجعفر (عليه السلام)) (1) صحيفة، فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الاخ مع الجد بشيء، فقال: ان هذا الكتاب بخط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله، (صلى الله عليه وآله).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ ولم يكذب جابر ـ: أن ابن الاخ يقاسم الجد.
المصادر
الكافي 7: 113 | 3، والتهذيب 9: 309 | 1106.
الهوامش
1- في نسخة ابن أبي عمير (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: محمد بن مسلم (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد فقال: المال بينهما نصفان.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر (عليه السلام) فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أما أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) من فيه بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) أو أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجد، قال: يجعل المال بينهما نصفين.
وعنه، عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في بنات اخت وجد قال: لبنات الاخت الثلث، وما بقي فللجد، فأقام بنات الاخت مقام الاخت، وجعل الجد بمنزلة الاخ. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: وما بقي فللجد (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أن العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، أو عبدالله وأكثر ظنه أنه بريد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شيء.
وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن اخت لأب، وابن اخت لام؟ قال: لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ابن أخ لأب، وابن أخ لام؟ قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقي فلابن الاخ من الاب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين (1)، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الاخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء.