وعنه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لاب وام وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
وبإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم والفضل، وبريد بن معاوية، عن أحدهما (عليهما السلام): أن الجد (1) مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي، عن ابن عباس، أنه قال: كتب إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ستة اخوة وجد: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي (عليه السلام) سابعا معهم، وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه، وجده، (أو أخاه لأبيه) (1) أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه (2) وامه، فقال: المال بينهما، وإن كانا أخوين، أو مائة (3) فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لاب وامّ، أو لاب، وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لايؤخذ على فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة، الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، (1) وكذا الشيخ (2). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الاخوة مع الاب (1) ـ يعني: أبا الاب ـ يقاسم الاخوة من الاب والام، والاخوة من الاب يكون الجد كواحد (2) من الذكور.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، قال: المال بينهما نصفان، فإن (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، (يصيب الجد) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك اخته وجده (3) فللجد سهمان، وللاخت سهم، وإن كانتا اختين فللجد النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد كواحد من الاخوة، للذكر مثل حظ الانثيين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه، (6) وكذا الحديثان قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد مثل نصيب واحد من الاخوة (7).
المصادر
الكافي 7: 110 | 8.
الهوامش
1- في المصدر: ولو.
2- وفيه: للجد.
3- ليس في المصدر.
4- في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجد؟ فقال: يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج جميعا، عن إسماعيل الجعفي مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: في ستة اخوة وجد، قال: للجد السبع. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك خمسة اخوة وجدا، قال: هي من ستة، لكل واحد سهم. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد الشحام، وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الاخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان، ومابقى فللجد.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي بصير: عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الجد يقاسم الاخوة، حتى (1) يكون السبع خيرا له.
المصادر
التهذيب 9: 306 | 1093، والاستبصار 4: 158 | 595.
الهوامش
1- يحتمل كون «حتّى» ابتدائية، يعني: أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة، ولا حاجة له الى التأويل، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج إلى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. «منه رحمه الله».
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبدالله (عليه السلام)، صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لاينقص الجد من السدس شيئا، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض: أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات، ترث حيث يرثن، وتسقط حيث يسقطن.