محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن اخت لاب، وابن اخت لام، قال: لابن الاخت للام السدس، ولابن الاخت للاب الباقي.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ابن أخ لاب، وابن أخ لام؟ قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقي فلابن الاخ من الاب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء. قال الشيخ: هذا موافق للعامة، لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال: ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام، وبنات الاخ من قبل الاب.