باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقى، وان كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، يعني: عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لامه، ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (1).
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (1)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد، قال: الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
وعنه، عن أحمد وعن علي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات، وترك اخوة وأخوات لام وجدا، قال: قال: الجد بمنزلة الاخ من الاب، له الثلثان، وللاخوة والاخوات من الام الثلث، فهم (1) شركاء سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (2) محمد، وكذا كل ما قبله.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: أعط الاخوة (1) من الام فريضتهم (2) مع الجد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: أعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد (3).
وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد، عن أبي جميلة (1)، عن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد، قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 112 | 6.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبدالله (عليه السلام)، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد. قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، لان لهم فريضتهم، لا زيادة عليها.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير (1) عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجد مع اخوة لام، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الذي عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (1) إنما عنى بذلك: الاخوة والاخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (2).