محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن (عبدالله بن نمير) (1)، عن الاعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2). قال الصدوق والشيخ (3): إنما أعطاها المال كله، لانه لم يكن للميت وارث غيرها.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه، وجدته ام امه فإن للجدة الثلث، وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه، وجد أبيه، وجدته من قبل امه، وجدة امه، كان للجدة من قبل الام الثلث، وسقط جدة الام، والباقي للجد من قبل الاب، وسقط جد الاب.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يرث من الاجداد أبو الاب وأبو الام، ومن الجدات ام الاب وام الام.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا اجتمع أربع جدات، ثنتين من قبل الاب، وثنتين من قبل الام، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الجد والجدة من قبل الاب، والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1).
وقد تقدم حديث زرارة، قال: أقرأني أبوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية، ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام، فإن للجد للام الثلث، وللزوج النصف، وللجد للاب الباقي، كما مر في حديث محمد بن مسلم (1)، وغيره (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
المصادر
تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
2- مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
3- تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
4- يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.