محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها، واخوتها لامها، واخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم، فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين. الحديث. ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
وبالإسناد عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في امرأة تركت زوجها، واخوتها، لامها واختا (1) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان، وللاخت من الاب السدس سهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سأله رجل عن اختين وزوج، فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال، فقال: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) (1)؟. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (2).