محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده، عن يونس، عن (أبي المغرا) (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.