باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الاخوة والاجداد » باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد.

32776. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 110 | 4، والفقيه 4: 205 | 686.

الهوامش

1- التهذيب 9: 304 | 1083، والاستبصار 4: 156 | 585.

32777. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن يونس، عن (أبي المغرا) (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

المصادر

التهذيب 9: 315 | 1129.

الهوامش

1- في المصدر: أبي المعزا.