محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن (أبي عبيدة) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سئل عن ابن عم وجدّ، قال: المال للجد. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 315 | 1131.
الهوامش
1- في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12: 24.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه (1) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد (البزاز) (2)، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، للجد سهمان، وللاخ سهمان، وللاخت سهم، قال: وسألته عن رجل ترك اخته وجده؟ قال: المال بينهما. قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لانا بينا أن الاقرب أولى من الابعد، فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء، فيحمل على أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء، لحملناه على الجد من قبل الام، والاخت من قبل الام انتهى. وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
المصادر
التهذيب 9: 393 | 1402، والاستبصار 4: 164 | 623.
الهوامش
1- في نسخة: معاوية (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.
2- من التهذيب (هامش المخطوط).
3- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
4- يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.