باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والاولاد، ولا من الاخوة والاجداد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الاعمام والاخوال » باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والاولاد، ولا من الاخوة والاجداد.

32785. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن (أبي عبدالله عليه السلام) (1) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن. معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (5).

المصادر

الكافي 7: 119 | 2.

الهوامش

1- في التهذيب: أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
2- في التهذيب زيادة: يرث غيرهم (هامش المخطوط).
3- الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6.
4- التهذيب 9: 325 | 1167.
5- الكافي 7: 119 | 3.

32786. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله ابن بكير، عن حسين البزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو، للاقرب؟ أو العصبة؟ قال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب.

المصادر

التهذيب 9: 327 | 1176، وبسند آخر في الاستبصار 4: 170 | 642، والكافي 7: 75 | 1.