محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن (أبي عبدالله عليه السلام) (1) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن. معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4). وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (5).
المصادر
الكافي 7: 119 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب: أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله ابن بكير، عن حسين البزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو، للاقرب؟ أو العصبة؟ قال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب.
المصادر
التهذيب 9: 327 | 1176، وبسند آخر في الاستبصار 4: 170 | 642، والكافي 7: 75 | 1.