محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شيء من الفرائض؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام)؟! فقلت: كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس، (1) فقال (2): إن كتاب علي (عليه السلام) لا يدرس، فأخرجه فاذا كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 119 | 1.
الهوامش
1- درس الكتاب: امحى وذهبت حروفه. انظر (الصحاح ـ درس ـ 3: 927).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (محسن بن أحمد) (1)، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عمة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنى، عن أبان (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك عمته وخالته، قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمه، وعمته، وابنه، وابنته، وأخاه، واخته، قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فاذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أن العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم (فهو) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه، فيحجبه.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في عم وعمة، قال: للعم الثلثان، وللعمة الثلث. الحديث.