باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الاقارب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الاعمام والاخوال » باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الاقارب.

32796. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن (الحسين بن الحكم) (1)، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض (في كتاب الله) (2)، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 120 | 7.

الهوامش

1- في الفقيه: الحسن بن الحكم.
2- ليس في المصدر.
3- الفقيه 4: 223 | 708.
4- التهذيب 9: 329 | 1168.

32797. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الاية: (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1).

المصادر

التهذيب 9: 329 | 1183، والاستبصار 4: 172 | 649، والكافي 7: 135 | 2.

الهوامش

1- الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.