باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث.

32805. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلا الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

المصادر

الكافي 7: 82 | 1.

32806. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

المصادر

الكافي 7: 82 | 4.

32807. 

قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (يستفتونك في النساء) (1) قال: كان (2) نبي الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن النساء، مالهن من الميراث؟ فأنزل الربع والثمن.

المصادر

تفسير القمي 1: 154.

الهوامش

1- النساء 4: 127.
2- في المصدر: فإن.