محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلا الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (يستفتونك في النساء) (1) قال: كان (2) نبي الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن النساء، مالهن من الميراث؟ فأنزل الربع والثمن.