باب ان الزوجات اذا كن أربعا، أو دونها فهن شريكات في الربع، أوالثمن بالسوية.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ان الزوجات اذا كن أربعا، أو دونها فهن شريكات في الربع، أوالثمن بالسوية.

32808. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبدالله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن (أبي عمر العبدي)، (1) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعاً، أو دون ذلك فهن فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل: ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

المصادر

التهذيب 9: 249 | 964، والفقيه 4: 188 | 657.

الهوامش

1- في المصدر: أبي عمر والعبدي.