محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد مثله، إلا أنه قال: الميراث كله لزوجها (1).
وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ علي أبو عبدالله (عليه السلام)، فرائض على (عليه السلام)، فاذا فيها: الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره.
وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فاذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله (1).
وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له ـ قال: معناه: لا وارث لها غيره ـ.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب (1)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت، وتركت زوجها، قال: المال (كله) (2) للزوج. ـ يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره ـ. وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن على ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك (3).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. ـ يعني: إذا لم يكن وارث غيره ـ.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن أسباط عن عبدالله بن المغيرة، عن عنبسة (1) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سويد (بن أيوب) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو جعفر (عليه السلام)، فاذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كله.
المصادر
بصائر الدرجات: 165 | 17.
الهوامش
1- في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث 3.