محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلي، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف، أن له إليه حاجة إن شاء الله. ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي، وترك امرأة (1) لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)، فكتب إلي: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
وعنه، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير، قال: قرأ علي أبوجعفر (عليه السلام) في الفرائض: امرأة توفيت، وتركت زوجها، قال: المال (1) للزوج، ورجل توفي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل (1) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع (2) الباقي (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير (1).
وعنه، عن (محمد بن عيسى) (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته، قال: المال لها. الحديث.