باب ميراث الزوجة اذا انفردت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ميراث الزوجة اذا انفردت.

32824. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلي، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان (2) إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعا الساعة، والاخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف، أن له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3).

المصادر

الكافي 7: 126 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.
2- في المصدر زيادة: أما.
3- التهذيب 9: 296 | 1059، والاستبصار 4: 150 | 566.

32825. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي، وترك امرأة (1) لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)، فكتب إلي: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 126 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 9: 295 | 1058، والاستبصار 4: 150 | 565.

32826. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير، قال: قرأ علي أبوجعفر (عليه السلام) في الفرائض: امرأة توفيت، وتركت زوجها، قال: المال (1) للزوج، ورجل توفي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.

المصادر

الكافي 7: 126 | 2.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كله.

32827. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.

المصادر

الكافي 7: 126 | 3.

32828. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل (1) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع (2) الباقي (3).

المصادر

الكافي 7: 127 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: زوج.
2- في المصدر: وتدفع.
3- في نسخة زيادة: إلينا (هامش المخطوط).

32829. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

المصادر

الفقيه 4: 192 | 667.

32830. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الامام.

المصادر

التهذيب 9: 296 | 1060، والاستبصار 4: 150 | 567.

32831. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير (1).

المصادر

التهذيب 9: 294 | 1055، والاستبصار 4: 149 | 564.

الهوامش

1- الفقيه 4: 191 | 666.

32832. 

قائمة المحتويات وعنه، عن (محمد بن عيسى) (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته، قال: المال لها. الحديث.

المصادر

التهذيب 9: 295 | 1056، والاستبصار 4: 150 | 568.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.

32833. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن على ابن بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

المصادر

التهذيب 9: 296 | 1061، والاستبصار 4: 149 | 563.

32834. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث العبدي عن عليّ (عليه السلام) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.