محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1)، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها.
المصادر
التهذيب 9: 295 | 1057، والاستبصار 4: 151 | 569.
الهوامش
1- في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.