باب ان الزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ان الزوجة اذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

32835. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1)، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها.

المصادر

التهذيب 9: 295 | 1057، والاستبصار 4: 151 | 569.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.