باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل، وان البنات يرثن من كل شيء.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وعنهم، عن سهل، (وعن محمد، عن أحمد) (1)، عن علي بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا؟ فقال (4): ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (6).
وعنهم عن سهل، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء، ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالبنات (1)؟ قال: البنات (2) لهن نصيبهن (منه) (3) قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: فالثياب (5). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: النساء لا يرثن من الارض، ولا من العقار شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، (منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3).
المصادر
الكافي 7: 128 | 3.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث النساء من عقار الارض شيئا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لاترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا يتزوجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
وعنه، عن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء هل يرثن من (2) الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن، فيدخل عليهم ـ يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، (عن سماعة) (2)، عن معلى بن محمد (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الاجر (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
وعن محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أن النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئا، إلا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.
وبإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي (2) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3)، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4). ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه.
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني: (من البناء) (1) الدور، وإنما عنى من النساء: الزوجة ـ.
محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، (عن الحسين بن أبي مخلد) (1)، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا، فاذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل (إذا توفي عنهن) (2) شيء، فقال أبوجعفر عليه السلام: هذا والله خط (3) علي (عليه السلام) بيده، وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله).