محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، (وابن أبي يعفور) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته، أو أرضها (2) من التربة شيئا؟ أو يكون (في) (3) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها، وترثه (من) (4) كل شيء ترك وتركت. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (5).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (1).