باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

32855. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني: أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادعاه ورثة الحيّ وورثة الميت، أو طلقها (1) فادعاه الرجل، وادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك؟ قلت: أما أولهن: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني: أنه قال: إنهما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا (يدعيان جميعا) (2) بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو، للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته (لم أروه عنه) (3): ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال (4) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل، فهو لك، فقال (عليه السلام) لي: فعلى أي شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: ـ أن جعل البيت للرجل، ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها ـ يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة ـ لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه (6).
وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (7).
وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (8).
وعنه، عن أبيه، عن سعد (9) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه (10).

المصادر

الكافي 7: 130 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الرجل.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر: لم أرده عليه.
4- في المصدر: للرجل.
5- التهذيب 6: 297 | 829، والاستبصار 3: 44 | 149.
6- التهذيب 9: 301 | 1078.
7- التهذيب 6: 297 | 830، والاستبصار 3: 45 | 150.
8- التهذيب 6: 298 | 831، والاستبصار 3: 45 | 151.
9- في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.
10- التهذيب 6: 297 | 829.

32856. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ماله من متاع البيت؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

المصادر

التهذيب 6: 298 | 832.

32857. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له.

المصادر

التهذيب 9: 302 | 1079.

32858. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع (فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة) (1) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء، (وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، إلى قوله: ولها ما للنساء (3).

المصادر

التهذيب 6: 294 | 818، والاستبصار 3: 46 | 153.

الهوامش

1- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
2- ما بين القوسين في الاستبصار.
3- الفقيه 3: 65 | 216.

32859. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع، لان من بين لابتيها (1) يعلم أن المرأة تنقل (من بيتها) (2) المتاع.

المصادر

الفقيه 3: 65 | 216.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قد.
2- في المصدر: الى بيت زوجها.