محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الاخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث، إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع اليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب، ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لان لها الخيار، ولا خيار عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن على، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1)، عن أبي العباس وعبيد بن زرارة (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيّ يزوج الصبية وذكر مثله (3). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيين فنعم (4).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه، وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك، وأبي أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث، إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.