محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني: صداقا ـ فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها.
وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث (1).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: (سألته عن رجل تزوج) (1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها، أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.
المصادر
الكافي 7: 133 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.