باب ثبوت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما قبل الدخول.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ثبوت التوارث بين الزوجين اذا مات أحدهما قبل الدخول.

32866. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني: صداقا ـ فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها.

المصادر

الفقيه 4: 229 | 728.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كاملا.
2- في المصدر: وعشرا.

32867. 

قائمة المحتويات قال: وقال (عليه السلام) في حديث آخر: إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا.

المصادر

الفقيه 4: 229 | 729.

32868. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق، وهي ترث (1).

المصادر

الفقيه 4: 229 | 730.

الهوامش

1- في المصدر: ترثه.

32869. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: (سألته عن رجل تزوج) (1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها، أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه، ويرثها.

المصادر

الكافي 7: 133 | 4.

الهوامش

1- في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.