باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة، اذا طلق في غير مرض.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الازواج » باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة، اذا طلق في غير مرض.

32870. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلقت المرأة، ثم توفي عنها زوجها، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين، فإن طلقها الثالثة، فانها لا ترث من زوجها شيئا، ولايرث منها.

المصادر

الكافي 7: 133 | 1، والتهذيب 9: 383 | 1370.

32871. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها (1) لم يرثها، وقال: هو يرث، ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 134 | 3.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: لم ترثه و...
2- التهذيب 9: 383 | 1369.

32872. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المطلقة ترث، وتورث حتى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

المصادر

الكافي 6: 87 | 5.

32873. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يطلق المرأة، فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 134 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 9: 383 | 1368.
2- التهذيب 8: 81 | 277.

32874. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها. وورثته.

المصادر

التهذيب 8: 81 | 195.

32875. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لأن مقدمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن، فلا رجعة لازواجهن، ولا ميراث بينهم.

المصادر

التهذيب 9: 34 | 1371.

32876. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن رئاب، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها: طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما، وهي تعتد منه ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، وقال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، قال: قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدة.

المصادر

التهذيب: 384 | 1372.

32877. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها، فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2).

المصادر

التهذيب 9: 381 | 1362.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: هي.
2- في المصدر: صاحبه.

32878. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم توفي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل، أو قتلت، وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

المصادر

التهذيب 9: 381 | 1363، والاستبصار 4: 194 | 730.

32879. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما.

المصادر

الفقيه 4: 228 | 723.

32880. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.

المصادر

الفقيه 3: 353 | 1691.