محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)، يقول: لاترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات (1)، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
المصادر
التهذيب 8: 100 | 335، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة.