باب عدم ثبوت الارث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا، أو قاتلا، أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.
المسار
الصفحة الرئيسة »
مكتبة الكتب »
وسائل الشيعة »
كتاب الفرائض والمواريث »
أبواب ميراث الازواج »
باب عدم ثبوت الارث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا، أو قاتلا، أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.
32891.
قائمة المحتويات
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولاترثه.
المصادر التهذيب 9: 366 | 1306، والاستبصار 4: 190 | 710، والكافي 7: 143 | 6، والفقيه 4: 244 | 784.
32892.
قائمة المحتويات
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية، أنه قال: لا يتوارثان.
المصادر التهذيب 9: 367 | 1309.